نبذة تعريفية عن مكتب براءات الأختراع

لدول مجلس التعاون الخليجي 

مجلس التعاون 

        مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة سياسية اقتصادية اجتماعية إقليمية تم تأسيسه عام 1981  ويمثل تنظيما تعاونيا إقليميا بين الدول الأعضاء فيه وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، وتمثل طبيعة دول المجلس الجغرافية وتشابه أنظمتها وظروفها الاقتصادية وترابطها الاجتماعي وطبيعة التحديات التي تواجهها المقومات الأساسية لقيامه.     
ويهدف مجلس التعاون إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وإلى تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوبها، وإلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
يتكون مجلس التعاون من: المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، والهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

تعتبر الأمانة العامة لمجلس التعاون  الجهاز التنسيقي لمجلس التعاون  ويقع مقرها في مدينة الرياض، وتتألف من عدة قطاعات تهتم بمختلف شؤون التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة إضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى بما فيها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  

مكتب براءات الاختراع 

       وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته العشرين في الرياض عام 1999م على "نظام براءات الاختراع لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية" بالصيغة المعدلة، كما وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الرابعة والسبعين عام 2000م على "اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية".  وقد سبق أن وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة عشرة في أبوظبي عام 1992م على "نظام براءات الاختراع لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية" و "النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ، ويأتي ذلك تنفيذاً لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعيما للتعاون العلمي والتقني بين دول المجلس وسعيا إلى تحقيق هدف نقل التقنية وتشجيع تطوير التقنيات المحلية بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها.
وفي عام 1992 تم إنشاء "مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ضمن نطاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، ويتألف المكتب من "مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع" والجهاز التنفيذي للمكتب، ويتكون مجلس إدارة المكتب من ممثل مختص من كل دولة عضو لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، وأهم اختصاصات مجلس الإدارة هي تولي إدارة المكتب بشكل عام وتحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب والموافقة على قيام المكتب بمنح براءات الاختراع ، وبدأ المكتب في استقبال طلبات براءات الاختراع في عام 1998م، كما بدأ بمنح براءات الاختراع وإصدار "نشرة براءات الاختراع" عام 2002م.

ومع
بداية عام 2005م تم اعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب الذي اشتمل على أربع إدارات هي: وحدة الشئون القانونية ، وإدارة الفحـص الفني ، وإدارة الفحـص الشكلي ، وإدارة الخدمات الإدارية ، كما تم استحداث قسم للعلاقات العامة والإعلام. كذلك  أصدر المجلس الوزاري في عام 2005م قرارا بتشكيل "لجنة التظلمات" المختصة بالفصل في التظلمات المرفوعة من مقدمي طلبات براءات الاختراع بشأن قرارات المكتب، وتتكون اللجنة من اثني عشر عضواً بواقع عضوين من كل دولة ، ويمارس أعضاؤها مهامهم بصفتهم الشخصية.

 

المهــام

         تتمثل أهم مهام المكتب في تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى توفير الحماية للاختراعات في الدول الأعضاء من خلال منح براءات اختراع.
وبراءة الاختراع هي مستند أو وثيقة يصدرها مكتب براءات اختراع وطني أو إقليمي لمالك الاختراع يمنح بموجبها حقا قانونيا ساري المفعول في أراضي الدولة أو الإقليم لفترة زمنية محددة يحظر بموجبه استغلال الاختراع المشمول بالبراءة عن طريق التصنيع أو الاستيراد أو البيع أو العرض للبيع أو الاستعمال أو غير ذلك دون موافقة مالك البراءة.

  

آلية العمل 

       يستقبل المكتب طلبات براءات الاختراع التي يودعها مقدمو الطلبات لديه ويقوم بفحصها من الناحيتين الشكلية والموضوعية. يمنح المكتب براءات اختراع للطلبات إذا توفرت فيها شروط المنح المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية. وتعد البراءات الممنوحة من المكتب سارية في جميع دول مجلس التعاون ولا تحتاج إلى أية إجراءات أخرى في الدول الأعضاء. ويحظر نظام براءات الاختراع التعدي على أي براءة اختراع صادرة من المكتب في أي دولة من دول المجلس.
يصدر
المكتب نشرة براءات الاختراع ورقيا وإليكترونيا وينشر فيها جميع ما أوجب النظام نشره فيما يصدره المكتب وما يطرأ على طلبات براءات الاختراع وبراءات الاختراع خلال الفترة التي تغطيها النشرة مثل الصفحات الأولى لبراءات الاختراع الممنوحة وبيانات طلبات براءات الاختراع الساقطة والمرفوضة والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات وغيرها.
تيح
النظام إمكانية التظلم من قرارات المكتب أمام لجنة التظلمات، كما يتيح لمالكي البراءات رفع دعوى أمام الجهات المختصة في أي دولة من دول المجلس بشأن التعدي الذي يحدث داخل أراضيها على أي براءة اختراع منحها المكتب.

  

التعاون المشترك 

يسعى المكتب إلى تعزيز التعاون المشترك بينه والجهات المختصة ببراءات الاختراع والملكية الفكرية بشكل عام في الدول الأعضاء لتفعيل المادة (20) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على قيام التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة وحماية المخترعين، وفي علاقاتها مع الدول والتجمعات الإقليمية والمنظمات الدولية.
ينظم
المكتب اجتماعات تنسيقية بينه ومكاتب براءات الاختراع في الدول الأعضاء ، كما يدعم جهود الدول الأعضاء في مفاوضاتها مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى.

  

التعاون الدولي 

         يشارك المكتب في أنشطة واجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) ، كما يتابع ما ينتج عن مداولات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في إطار مجلس تريبس (مجلس اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية).  
وللمكتب
مشاركات في الأنشطة التي يتم تنظيمها على مستوى مكاتب براءات الاختراع في الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى. كما أبرم مذكرات تفاهم مع بعض مكاتب براءات الاختراع العالمية بهدف الاستفادة منها في تدريب موظفيه وفي فحص بعض طلبات براءات الاختراع.

 

معلومات عامة لمقدمي الطلبات 

 

الاختراعات التي يمكن إيداع طلب براءة اختراع بشأنها 

      يقوم المكتب باستقبال طلبات براءات الاختراع في جميع مجالات التقنية، ويمنح براءات الاختراع لتلك الاختراعات التي تجتاز الفحص الموضوعي، والتي تكون إما منتجا أو عملية ، ويشترط في الاختـراع لمنح براءة اختراع بشأنه توفر الجـدة والخطوة الإبتكارية فيه وقابليتـه للتطبيق الصناعي بالإضافة إلى عدم تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول المجلس، وفيما يلي بعض المعلومات الرئيسية عن شروط منح براءة الاختراع:  

*        يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويشمل ذلك كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى.  

*        يعتبر الاختراع منطويا على خطوة ابتكارية إذا لم يكن بديهيا في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة، أي لا يمكن استنباطه بسهولة بواسطة من لديه معرفة تقنية عادية في المجال التقني للاختراع.  

*        يعتبر قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان إنتاجه أو استعماله.

 

 

الاستثناءات من المنح

       لا تعد من قبيل الاختراعات ما يلي:

1.       الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.  

2.       مخططات أو قواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.  

3.       الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات. ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.  

4.       طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.  

كما يجوز للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن يستثني بعض الاختراعات من قابلية الحصول على براءة اختراع متى كان ذلك ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة.

 

 

معلومات حول إيداع طلب براءة الاختراع 

        يستقبل المكتب هاتفيا وإليكترونيا وبريديا استفسارات مقدمي الطلبات -خاصة المخترعين الأفراد- بشأن كيفية إيداع الطلبات ويقوم بالإجابة عليها.
 يقترح على من يرغب في إيداع طلب براءة اختراع الرجوع إلى الفقرتين (1) و (2) من المادة (5) من نظام براءات الاختراع والفقرة أولاً من المادة (3) من اللائحة التنفيذية (تم إلحاق النصوص القانونية المطلوب الاطلاع عليها أدناه) .

 وتتمثل الإجراءات المتعلقة بإيداع طلبات براءات الاختراع في التالي:  

1.       إعداد وتنسيق محتويات "مواصفة" طلب براءة الاختراع (الوصف التفصيلي، عناصر الحماية، الملخص، الرسوم التوضيحية "إن وجدت").  

2.       تعبئة نماذج الإيداع الموجودة على موقع المكتب على شبكة الإنترنت إليكترونيا.  

3.       طباعة نماذج الإيداع ورقياً بعد تعبئتها، والتوقيع عليها، وإرسالها إلى المكتب مع قرص مضغوط CDيتضمن كافة بيانات الإيداع ومحتويات "مواصفة" الطلب (الوصف التفصيلي، عناصر الحماية، الملخص، الرسوم التوضيحية).  

4.       إرفاق صورة من هوية مقدم الطلب إذا كان شخصا طبيعيا أو من السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا.  

5.          إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في إحدى دول المجلس فعليه تعيين وكيل معتمد ومقيم في إحدى دول المجلس مع تقديم صورة من الوكالة.  

و ينصح المكتب مقدمي الطلبات بقراءة مواد نظام براءات الاختراع واللائحة التنفيذية له قبل الشروع في إعداد الطلب، كما ينصح بإيداع الطلبات من خلال مكتب محاماة له خبرة في مجال براءات الاختراع.  

المادة (5) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:  

"5/1/1- يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماساً بمنح البراءة ويكون مصحوباً بالرسوم المالية المقررة .  

5/1/2 - يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلاً معتمداً ( إن وجد ) وإقراراً يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع .  

5/1/3 - يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهوماً ابتكارياً عاما واحدا .

 5/2/1 - يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفاً و عنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً واحدا أو أكثر ( إن وجد ) وملخصاً للاختراع .  

5/2/2 - يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه .

 5/2/3 - يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضرورياً .

 5/2/4 - يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كلياً على الوصف .

 5/2/5 - يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب ."

  

المادة (3) "أولا" من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

 "يتضمن الطلب ما يلي :-  

3/1 - وصفا تفصيليا للاختراع ، يبدأ بذكر اسم الاختراع ، يراعى فيه ما يأتي:  

3/1/1 - تحديد المجال التقني الذي يتعلق به الاختراع.  

3/1/2 - بيان خلفية التقنية السابقة التي يكون المخترع على علم بها والوثائق المتعلقة بها والتي قد تعد مفيدة لفهم الاختراع وفحصه وبحثه .  

3/1/3 - الكشف عن الاختراع بكلمات تسمح بفهمه وبطريقة واضحة وكاملة لكي يتمكن أي شخص من ذوي المهارات العادية بالتقنية من تقييم الاختراع وتنفيذه ، مع ذكر الآثار المفيدة للاختراع إن وجدت .  

3/1/4 - وصف الأشكال الواردة في الرسومات باختصار إن وجدت .  

3/1/5 - شرح افضل الوسائل التي يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ تقديم الطلب أو في تاريخ أولوية الطلب في حالة المطالبة بالأولوية على أن يتم ذلك بسرد الأمثلة عند الاقتضاء وبالإشارة إلى الرسومات إن وجدت.

 3/1/6 - بيان واضح لطريقة تطبيق الاختراع صناعيا ، ولطريقة صنعه واستعماله أو طريقة استعماله فقط على حسب الأحوال ، والنتائج التي تم التوصل إليها مدعمة بالأمثلة والإحصائيات كلما أمكن ذلك .

 3/2 -  عناصر الحماية ويراعى عند صياغتها الآتي:  

3/2/1- تحديد عناصر الحماية سواء كانت عنصراً  أو اكثر ويجوز استعمال الوصف والرسومات لتفسير عناصر الحماية عند الضرورة.  

3/2/2- أن تكون عناصر الحماية واضحة ومختصرة وأن تكون متوافقة مع ما ورد بالوصف .  

3/2/3 - أن يكون عدد عناصر الحماية متناسباً مع طبيعة الاختراع ومرقمة بأرقام مسلسلة.  

3/2/4 - أن توضح عناصر الحماية الخصائص التقنية للاختراع .  

3/2/5 - أن تتضمن العناصر ما يلي:

 3/2/5/1 - خصائص الاختراع التقنية الضرورية لتعريف الاختراع والتي تعد جزءا من التقنية السابقة.

 3/2/5/2 - الخصائص التقنية الجديدة المطلوب حمايتها مرتبطة بالخصائص المذكورة بالبند السابق مسبوقة بكلمات أو عبارات مثل (يتميز بأنه) أو (يتميز بكونه) أو (يتضمن التحسين الذي أدخل عليه) أو أي عبارات تفيد نفس المعنى.  

3/2/6 - بالنسبة إلى الخصائص التقنية للاختراع  ،  يجب ألا تستند عناصر الحماية إلى إشارات إلى الوصف أو إلى الرسوم،  ما لم تستدع ذلك الضرورة القصوى. ويجب ألا تستند بخاصة إلى إشارات مثل (كما هو موضح في الجزء ?? من الوصف) أو (كما هو موضح في الشكل ?? من الرسوم) .

 3/2/7 - إذا تضمن الطلب رسومات وجب أن تتبع الخصائص التقنية الواردة في عناصر الحماية بإشارات مرجعية متعلقة بهذه الخصائص . وفي حالة استعمال الإشارات المرجعية توضع بين قوسين ، ولا تستعمل هذه الإشارات إذا لم يكن من شأنها تسهيل فهم عناصر الحماية بصورة أسرع .

 3/3 - رسومات خاصة بالاختراع ويجب تقديمها عندما تكون ضرورية لإدراك الاختراع ، كما يجوز تقديمها إذا كانت طبيعة الاختراع تسمح بإيضاحه بالرسم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لإدراك الاختراع .  

3/4 - ملخصا للاختراع لا يقل عن (50) كلمة ولا يزيد على (200) كلمة يستعمل لمجرد الإعلام التقني يبين فيه:

 1/4/3 - موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف وعناصر الحماية  والرسومات ويجب أن يبين فيه المجال التقني الذي ينتمي إليه الاختراع وان يحرر بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حل هذه المشكلة بواسطة الاختراع ، وكذلك أوجه استعمال الاختراع الرئيسية.

 3/4/2 - وعند الاقتضاء توضح الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه بالمقارنة بكل الصيغ الأخرى الواردة في الطلب و يرفق بالملخص افضل رسم توضيحي يقدمه مقدم الطلب.

 3/4/3 - توضع الأرقام والحروف التي توضح كل خاصية تقنية رئيسية ذكرت بالملخص ويوضحها رسم ويجب أن تكون الأرقام والحروف بين قوسين متطابقة مع أرقام وحروف الرسم.

 3/4/4 - لا يذكر في الملخص فوائد الاختراع أو قيمته التي يدعيها المخترع أو تطبيقه النظري."

 

للتواصل 

موقع المكتب: مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – طريق الملك خالد – الرياض.  

العنوان البريدي:  ص. ب: 340227      الرياض  11333   المملكة العربية السعودية.  

هاتف: 4829378 9661+  أو  4820136 9661+   فاكس: 4829600 1669+  

البريد الإليكتروني:@gcc-sg.org  gccpatent          الموقع على الإنترنت: www.gccpo.org