تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين التي عقدت بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية في الفترة 19 -21 شعبان 1420 هـ الموافق 27 -29 نوفمبر 1999 م ، بالموافقة على تعديل نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واستنادا إلى المادة الثانية والثلاثون من النظام المذكور التي تنص على ما يلي :ـ

يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام

و المادة الرابعة والثلاثون من النظام المذكور التي نصت على ما يلي :ـ

يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من نشره ونشر اللائحة التنفيذية

فقد وافق المجلس الوزاري في دورته الرابعة والسبعين المنعقدة بتاريخ 3-4 محرم 1421هـ الموافق 8-9 أبريل 2000م  على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة .

 

مادة ( 1 )

تعريفــات :

   في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1/1 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من   ( دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عُمان ، دولة قطر ، دولة الكويت )

1/2 -  المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

 

1/3 -  اللجنة : لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ولوائحه .

 

1/ 4 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع .

 

1/5 - المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمكون من مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي للمكتب.

 

1/6 -  النظام : نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

1/7 -  براءة الاختراع : الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس  .

 

مـادة  (2)

يقدم الطلب إلى المكتب على النموذج المعد لذلك .

 

مـادة  (3)

أولا : يتضمن الطلب ما يلي :-

3/1 - وصفا تفصيليا للاختراع ، يبدأ بذكر اسم الاختراع ، يراعى فيه ما يأتي:

3/1/1 - تحديد المجال التقني الذي يتعلق به الاختراع.

3/1/2 - بيان خلفية التقنية السابقة التي يكون المخترع على علم بها والوثائق المتعلقة بها والتي قد تعد مفيدة لفهم الاختراع وفحصه وبحثه .

3/1/3 - الكشف عن الاختراع بكلمات تسمح بفهمه وبطريقة واضحة وكاملة لكي يتمكن أي شخص من ذوي المهارات العادية بالتقنية من تقييم الاختراع وتنفيذه ، مع ذكر الآثار المفيدة للاختراع إن وجدت .

3/1/4 - وصف الأشكال الواردة في الرسومات باختصار إن وجدت .

3/1/5 - شرح افضل الوسائل التي يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ تقديم الطلب أو في تاريخ أولوية الطلب في حالة المطالبة بالأولوية على أن يتم ذلك بسرد الأمثلة عند الاقتضاء وبالإشارة إلى الرسومات إن وجدت.

3/1/6 - بيان واضح لطريقة تطبيق الاختراع صناعيا ، ولطريقة صنعه واستعماله أو طريقة استعماله فقط على حسب الأحوال ، والنتائج التي تم التوصل إليها مدعمة بالأمثلة والإحصائيات كلما أمكن ذلك .

3/2 -  عناصر الحماية ويراعى عند صياغتها الآتي:

3/2/1 - تحديد عناصر الحماية سواء كانت عنصراً  أو اكثر ويجوز استعمال الوصف والرسومات لتفسير عناصر الحماية عند الضرورة.

3/2/2 - أن تكون عناصر الحماية واضحة ومختصرة وأن تكون متوافقة مع ما ورد بالوصف .

3/2/3 - أن يكون عدد عناصر الحماية متناسباً مع طبيعة الاختراع ومرقمة بأرقام مسلسلة.

3/2/4 - أن توضح عناصر الحماية الخصائص التقنية للاختراع .

3/2/5 - أن تتضمن العناصر ما يلي:

3/2/5/1 - خصائص الاختراع التقنية الضرورية لتعريف الاختراع والتي تعد جزءا من التقنية السابقة.

3/2/5/2 - الخصائص التقنية الجديدة المطلوب حمايتها مرتبطة بالخصائص المذكورة بالبند السابق مسبوقة بكلمات أو عبارات مثل (يتميز بأنه) أو (يتميز بكونه) أو (يتضمن التحسين الذي ادخل عليه) أو أي عبارات تفيد نفس المعنى.

3/2/6 - بالنسبة إلى الخصائص التقنية للإختراع  ،  يجب ألا تستند عناصر الحماية إلى إشارات إلى الوصف أو إلى الرسوم ،  ما لم تستدع ذلك الضرورة القصوى . ويجب ألا تستند بخاصة إلى إشارات مثل ( كما هو موضح في الجزء ………… من الوصف ) أو ( كما هو موضح في الشكل ……… من الرسوم ) .

3/2/7 - إذا تضمن الطلب رسومات وجب أن تتبع الخصائص التقنية الواردة في عناصر الحماية بإشارات مرجعية متعلقة بهذه الخصائص . وفي حالة استعمال الإشارات المرجعية توضع بين قوسين ، ولا تستعمل هذه الإشارات إذا لم يكن من شأنها تسهيل فهم عناصر الحماية بصورة أسرع .

3/3  - رسومات خاصة بالاختراع ويجب تقديمها عندما تكون ضرورية لإدراك الاختراع ، كما يجوز تقديمها إذا كانت طبيعة الاختراع تسمح بإيضاحه بالرسم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لإدراك الاختراع .

3/4 - ملخصا للاختراع لا يقل عن ( 50 ) كلمة ولا يزيد على ( 200 ) كلمة يستعمل لمجرد الإعلام التقني يبين فيه :

3/4/1 - موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف وعناصر الحماية  والرسومات ويجب أن يبين فيه المجال التقني الذي ينتمي إليه الاختراع وان يحرر بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حل هذه المشكلة بواسطة الاختراع ، وكذلك أوجه استعمال الاختراع الرئيسية.

3/4/2 - وعند الاقتضاء توضح الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه بالمقارنة بكل الصيغ الأخرى الواردة في الطلب و يرفق بالملخص افضل رسم توضيحي يقدمه مقدم الطلب.

3/4/3 - توضع الأرقام والحروف التي توضح كل خاصية تقنية رئيسية ذكرت بالملخص ويوضحها رسم ويجب أن تكون الأرقام والحروف بين قوسين متطابقة مع أرقام وحروف الرسم.

3/4/4 - لا يذكر في الملخص فوائد الاختراع أو قيمته التي يدعيها المخترع أو تطبيقه النظري.

 

 

ثانيا : يرفق بالطلب ما يلي :

3/1 - مستخرج من السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد التأسيس أو أداة الإنشاء على حسب الأحوال إذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا .

3/2 - مستند دال على أحقية مقدم الطلب في الاختراع إن وجد ، إذا كان مقدم الطلب غير المخترع.

3/3 - موافقة صاحب الشأن إذا كانت العناصر الضرورية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر

3/4 - سند الوكالة إذا أودع الطلب بواسطة وكيل .

  3/5 -  صورة من الطلب السابق والمستندات المرفقة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ ورقم إيداعه والدولة التي أودع فيها ، إذا كان الطلب يتضمن الرغبة في اعتبار الأولوية في التسجيل لطلب سابق في دولة أخرى .

ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في ثانيا أعلاه عدا الفقرة ( 5 ) مصدقا  عليها حسب الأصول .

   ويجب أن تكون جميع المستندات مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية  إذا كانت محررة باللغة الإنجليزية أو بترجمة إلى اللغتين العربية  والإنجليزية إذا كانت محررة بلغة أخرى .

ويتعين أن ترفق المستندات المشار إليها في (أولا) من أصل وصورة  بالطلب عند تقديمه ، ويجب أن يراعى فيها وفي الطلب الشروط المبينة  في المواد (4 ، 5 )  من هذه اللائحة .

    أما المستندات الأخرى فيجوز حال عدم إرفاقها بالطلب أن يقدم مقدم الطلب تعهدا كتابيا على النموذج المعد لذلك بتقديم ما يلزم منها  على حسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا لم  يقدمها خلال هذه المهلة يعتبر الطلب كأن لم يكن ، وذلك باستثناء  المستند المشار إليه في البند ( 3/5 ) من ثانيا” فانه يترتب على عدم  تقديمه ـ عند لزومه ـ خلال هذه المهلة سقوط حق مقدم الطلب في المطالبة  بالأولوية ويتم التأشير في سجل الطلبات باعتبار الطلب كأن لم يكن  أو سقوط حق مقدم الطلب في الأولوية ـ على حسب الأحوال ـ بناء على قرار من  مدير عام المكتب .

 

مادة  ( 4 )

4/1 - يقـدم الطلـب على ورق أبيض أملس غير بـراق مـن مقاس (4 A -7,29سم×21سم) ، ويجوز للمكتب أن يقبل أوراق الرسومات التوضيحية من قياس آخر .

4/2 - تكون كل الأوراق بشكل يسمح بنسخها مباشرة بالتصوير الفوتوغرافي .

4/3 - ترقم كل الأوراق في وسط أعلى الصفحة بأرقام متتالية .

4/4 - يكون الحد الأدنى لهوامش الأوراق 2سم .

4/5 - تكون بيانات الطلب مطبوعة  أما الرموز والبيانات والصيغ الكيميائية أو الحسابية وبعض حروف الكتابة فيجوز عند الضرورة أن تكتب باليد أو ترسم .

 

مـادة ( 5 )

يجب أن يراعى في الرسومات ما يلي :

5/1  -  إعداد الرسومات بسطور ثابتة ، وكثيفة وداكنة بما فيه الكفاية ، وسميكة على نسق واحد ومحددة على أحسن وجه دون الحاجة إلى تلوينها .

5/2  - رسم الأشكال في وضع رأسي بالنسبة إلى ورق الرسم ما أمكن ذلك.

5/3  - كتابة الحروف و الأرقام المستخدمة في الإشارة إلى أجزاء الرسم بشكل واضح ، واستخدام ذات الحروف والأرقام في الأوضاع المختلفة للرسم ، وفي حالة كتابة تلك الحروف والأرقام خارج الشكل يجب وصلها بالأجزاء التي تشير إليها بخطوط رفيعة .

5/4 - في حالة رسم اكثر من شكل في الورقة الواحدة يجب ترك مسافة كافية بين كل شكل وآخر و إعطاء الأشكال أرقاما متتابعة .

5/5 - عدم كتابة أي بيان يتعلق بتسمية الاختراع أو وصفه على أوراق الرسم .

 

مادة  ( 6 )

6/1 -  يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع سابق في مكتب وطني لدولة أخرى أو مكتب إقليمي ، إذا كان له حكم الإيداع الصحيح لدى تلك الدولة أو المكتب .

   ويعتبر الإيداع صحيحاً إذا كان كافياً لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية أو المكتب الإقليمي بغض النظر عن المصير اللاحق للطلب .

6/2 - تكون مواعيد الأولوية اثنا عشر شهراً ميلادياً ، تسري اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة .

6/3 -  إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوماً لا يفتح فيه المكتب  لقبول إيداع الطلبات فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه .

6/ 4 - على مقدم الطلب عند ادعاء الأولوية أن يبين ما يلي :ـ

6/4/ 1 - تاريخ الطلب السابق

6/4/2  -رقم الطلب السابق ويجوز لمقدم الطلب تقديمه خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .

6/4/3 - رمز التصنيف الدولي لبراءات الاختراع الذي خصص للطلب السابق ، وإذا لم يخصص رمز التصنيف عند تقديم الطلب وجب  إبلاغ المكتب بذلك فور تخصيص الرمز .

6/4/4 - الدولة التي أودع فيها الطلب السابق أو المكتب الذي أودع فيه الطلب السابق إذا كان الطلب طلبا إقليميا أو دوليا .

 

مادة   ( 7 )

    إذا رغب صاحب الشأن في  الحصول على سند مؤقت للمنتج الذي يمكن أن يكون موضوعا لبراءة اختراع ويرغب في عرضه في أي معرض رسمي يقام داخل إحدى دول مجلس التعاون وفقا لنص المادة الثانية فقرة ( 2 ) من النظام ، يجب عليه أن يتقدم قبل العرض إلى المكتب بطلب على النموذج المعد لذلك مصحوباً ببيان موجز عن وصف الاختراع ورسمه وبيان بالمنتجات المتعلقة به ويجوز للمكتب أن يكلف مقدم الطلب بتقديم أي بيان آخر يراه ضروريا. أما المنتجات المعروضة خارج دول مجلس التعاون فيتعين إحضار شهادة من الجهة الرسمية المختصة توضح ذاتية الشيء المعروض وتاريخ عرضه وتصدق حسب الأصول .

مادة   ( 8 )

   يعد المكتب سجلاً للسندات المؤقتة تقيد فيه الطلبات بأرقام متتابعة ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :

8/1 - رقم الطلب.

8/2 - تاريخ تقديم الطلب.

8/3 - اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه ومحل إقامته أو مركزه الرئيسي إذا كان شخصاً اعتبارياً.

8/4  - اسم الوكيل وعنوانه.

8/5  - المحل المختار بالدولة المعنية الذي ترسل إليه المكاتبات.

8/6  - المعرض ومكان إقامته وتاريخ افتتاحه.

8/7  - اسم الاختراع.

8/8  - بيان المنتجات المتعلقة بالاختراع.

8/9  -تاريخ إدخال المنتجات إلى المعرض.

8/10 - رقم وتاريخ السند المؤقت ومدته .

 

مادة  ( 9 )

     يعطي المكتب لمقدم الطلب بعد التحقق من إدخال المنتجات إلى المعرض الشهادة المؤقتة على النموذج المعد لذلك ، وهذه الشهادة صالحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض رسميا.

 

مـادة  (10)

  تعطى الطلبات أرقاما متتابعة حسب تاريخ وساعة تقديمها ، ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ وساعة تقديمه ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم المقرر ، ويؤشر على مرفقات الطلب بالرقم المتتابع له ويختم الطلب ومرفقاته بختم المكتب .

   ويسلم لمقدم الطلب إيصالا على النموذج المعد لذلك يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة تقديمه وبيان المستندات المرفقة به ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم المقرر .

 

 

مـادة (11)

يعد المكتب سجلا لطلبات البراءات يشتمل البيانات التالية :

11/1 - الرقم المتتابع للطلب

11/2 - تاريخ تقديم الطلب

11/3 -  اسم الاختراع

11/4 - اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه ومحله المختار ومكان إقامته أو مركزه الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا .

11/5 - اسم وعنوان الوكيل (إن وجد)

11/6 - اسم الدولة التي قدم إليها الطلب السابق وتاريخه ورقمه إذا كان الطلب يتعلق بأولوية سابقة للتسجيل .

11/7 - تاريخ ورقم القرار الصادر بمنح البراءة أو رفض الطلب وتاريخ نشر القرار .

11/8 - رقم البراءة .

 

مـادة  (12)

12/1 -  إذا كان طلب البراءة  يتعلق باختراع يتطلب تنفيذه استخدام كائن دقيق ليس متاحاً للجمهور قبل تاريخ تقديم الطلب فإن ما تضمنه الطلب يعتبر كشفاً كافياً وكاملاً بوجه يتيح لرجل المهنة العادي  تنفيذ الاختراع إذا تحققت الشروط التالية :

12/1/1 - إيداع مستنبت للكائن الدقيق لدى إحدى جهات الإيداع المعتمدة في موعد قبل تاريخ تقديم الطلب .

12/1/2 - أن يشير الطلب عند تقديمه إلى  خصائص الكائن الدقيق .

12/1/3 - أن يتضمن الطلب اسم جهة إيداع الكائن الدقيق  وتاريخ ورقم الإيداع .

12/2  - يعد تقديم المعلومات المحددة في الفقرة 12/1/3  بمثابة موافقة مقدم الطلب النهائية ودون تحفظ على إتاحة المستنبت المودع لأي شخص يتقدم، في تاريخ نشر قرار منح البراءة أو بعده ، بطلب صحيح بذلك إلى جهة الإيداع لتسلم عيّنه من ذلك الكائن الدقيق  .  ولا يعتبر الطلب صحيحا إلاّ إذا كان مصحوبا بموافقة مدير عام المكتب  بتسليم العينة لذلك الشخص بعد سداد الرسم المقرر ويجب على طالب المستنبت تقديم تعهد إلى المكتب بعدم إتاحة المستنبت لأي شخص آخر حتى سقوط البراءة أو انتهائها .

 

مـادة   (13)

13/1 - على مقدم الطلب أن يبلغ مدير عام المكتب بناء على طلبه التواريخ والأرقام الخاصة بأي طلبات براءات أودعها في  مكتب آخر عن الاختراع ذاته أو الاختراع المطابق أساسا للاختراع المطالب به في الطلب المقدم إلى مدير عام المكتب .

13/2 - على مقدم الطلب أن يقدم إلى مدير عام المكتب بناء على طلبه المستندات تالية الذكر والمتعلقة بأحد الطلبات السابقة المشار إليها في الفقرة 1:

13/2/1 - صورة عن كل إبلاغ تسلمه مقدم الطلب بخصوص نتائج أي بحث أو فحص تعرض له الطلب السابق .

13/2/2 - صورة عن البراءة الممنوحة بعد تقديم طلب سابق .

13/2/3 - صورة عن أي قرار نهائي برفض الطلب السابق أو برفض منح البراءة موضوع الطلب  السابق.

13/3 -على مقدم الطلب أن يقدم إلى مدير عام المكتب بناء على طلبه صورة عن أي قرار نهائي بإبطال البراءة الممنوحة بناء على الطلب السابق المشار إليه في الفقرة الفرعية 13/1

 

مـادة  (14)

   يجوز للمكتب في غير الأحوال السابقة تكليف مقدم الطلب بتقديم عينات أو نماذج عند الاقتضاء وذلك طبقا للشروط الخاصة التي يعينها ، و في جميع الأحوال إذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة أو كاوية أو سريعة الاشتعال أو قابلة للانفجار يجب ذكر ذلك في البيان الملصق عليها .

 

مادة  (15)

   إذا تبين للمكتب أن الاختراع يتعلق بأمن أي من دول مجلس التعاون واجتاز الطلب الفحص الشكلي والموضوعي يستثنى من رسوم النشر وتمنح البراءة وتسلم لمقدم الطلب، ويبلغ المكتب الدولة أو الدول المعنية بذلك  . وتوافي الدول الأعضاء المكتب بالمجالات التي تعتبر متعلقة بالأمن

 

مادة  (16)

يفحص المكتب الطلب ومرفقاته شكلياً للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية.

وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء الشروط المقررة في النظام فعلى المكتب إخطار مقدم الطلب بالبريد المسجل أو البريد بعلم الوصول باستكمال اللازم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار ، والا اعتبر طلبه كأن لم يكن ، ويتم التأشير بذلك في سجل الطلبات بناء على قرار مدير عام المكتب .

 

مادة   (17)

  يجوز لمقدم الطلب أن يطلب تصحيح ما ورد في الطلب أو الوصف من أخطاء كتابية أو حسابية كما يجوز له أن يطلب تعديل أو إضافة أي بيان في الطلب بما في ذلك وصف الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية التصحيح أو التعديل أو الإضافة وأسبابه شريطة ألا يترتب على ذلك أي تغيير جوهري لما كان عليه الوصف أو الرسم وقت تقديم الطلب، ولا يتم التصحيح أو التعديل أو الإضافة إلا بعد سداد الرسوم المقررة وموافقة المكتب على ذلك.

 

مادة   (18)

  إذا تبين من الفحص الشكلي أن الطلب مستوفى من الناحية الشكلية، يقوم المكتب بتقدير النفقات اللازمة للفحص الموضوعي للطلب بناء على دراسة تقديرية لهذه النفقات،  ثم يوجه المكتب إخطارا بالبريد المسجل أو البريد بعلم الوصول إلى مقدم الطلب يكلفه فيه بسداد هذه النفقات خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامه الإخطار، فإن سددها مقدم الطلب خلال المهلة المحددة يقوم المكتب بإحالة الطلب إلى الفحص الموضوعي، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم التأشير بذلك في السجل المقيد به الطلب بناء على قرار من مدير عام المكتب.

 

مادة   ( 19 )

19/1  -  يخطر المكتب مقدم الطلب بنتيجة الفحص الموضوعي ، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للمكتب تعديلات على الطلب بما يتفق مع تقرير الفحص .  

19/2  - يفحص الطلب مرة ثانية على ضوء التعديلات أو التوضيحات التي يقدمها مقدم الطلب وذلك على نفقته .

19/3   يخطر المكتب مقدم الطلب بنتيجة الفحص الثاني وعلى مقدم الطلب تعديل الطلب بما يتفق وتقرير الفحص ، ويتم فحص الطلب مرة ثالثة على نفقة مقدم الطلب .

19/4-   إذا اتضح بعد الفحص الثالث عدم اتفاق الطلب مع شروط المنح يتم رفض الطلب .

19/5-   كل إخطار موجه لمقدم الطلب من المكتب بشأن تعديل الطلب بناء على تقرير الفحص ، يتعين على مقدم الطلب الرد عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ، وفي حالة عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب .

 

مادة   (20)

  إذا تبين من الفحص الموضوعي للطلب استيفاؤه للشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يخطر مقدم الطلب بسداد رسم النشر والمنح بعد موافقة المكتب على منح البراءة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه للإخطار، ويشهر القرار بعد سداد رسوم النشر والمنح ، فإن لم يقم بسدادها فيتم إخطاره بالتسديد خلال ثلاثة أشهر إضافية وبعدها يعتبر الطلب كأن لم يكن.

     فإذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلى اللجنة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار يتم قيد البراءة بسجل البراءات وتسلم البراءة إلى مقدم الطلب .

 

مادة   (21)

   إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام و اللائحة التنفيذية يصدر المكتب قرارا مسببا برفض الطلب، ويخطر به مقدم الطلب بالبريد المسجل أو بالبريد بعلم الوصول ولمقدم الطلب أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

مادة   (22)

يجب أن تشتمل الصفحة الأولى من براءة الاختراع على ما يلي:-

22/1 -  رقم الطلب.

22/2 - رقم وتاريخ القرار الصادر بمنح البراءة .

22/3 - رقم  البراءة.

22/4 - تاريخ إصدار البراءة.

22/5 - اسم المخترع ما لم يكن قد أعلن كتابة عدم رغبته في ذكر اسمه.

22/6 - اسم المالك وجنسيته وعنوانه.

22/7 - اسم الاختراع.

22/8 - التصنيف الدولي .

22/9  - تاريخ بدء الحماية وتاريخ انتهائها.

22/10- رقم وتاريخ طلب الأولوية والدولة التي قدم فيها إذا استندت البراءة إلى هذه الأولوية.

22/11- اسم  وكيل مالك البراءة .

22/12- رقم وتاريخ النشرة التي أشهر فيها قرار منح البراءة .    

22/13- أرقام الطلبات و البراءات والمراجع المستشهد بها من التقنية السابقة .

 

وترفق مع براءة الاختراع الوصف وعناصر الحماية والرسومات التوضيحية والملخص .

مادة   (23)

  يقيد في سجل البراءات البيانات الواردة في المادة السابقة من (1) إلى (13) و أي تعديلات أو تصرفات تتخذ.

 

مادة  ( 24 )

24/1 -  يسدد الرسم السنوي المقرر بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ورقم البراءة وتاريخ منحها والسنة أو السنوات المطلوب السداد عنها ويؤشر المكتب على طلب السداد برقم وتاريخ إيصال السداد والمبلغ المسدد والسنة أو السنوات المسدد عنها

24/2 -  يجب أن يتم سداد الرسم السنوي خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ويجوز تسديدها خلال مهلة إضافيه مدتها ثلاثة أشهر مع سداد رسم إضافي .

24/3 -  يعد المكتب سجلا للرسوم السنوية للبراءات تقيد فيه البيانات التالية في صفحة مستقلة لكل طلب براءة.

24/3/1 - اسم مقدم الطلب وعنوانه.

24/3/2 - اسم الوكيل إن وجد وعنوانه.

24/3/3 - رقم الطلب وتاريخ تقديمه.

24/3/4 - رقم ومدة البراءة.

24/3/5 - سنوات استحقاق الرسوم بأرقام مسلسلة.

24/3/6 - تاريخ نهاية الموعد السنوي للسداد بدون رسم إضافي.

24/3/7 - تاريخ نهاية الموعد السنوي للسداد برسم إضافي.

24/3/8 - رقم وتاريخ إيصال السداد والمبلغ المسدد.

24/3/9 - تاريخ انتهاء البراءة.

 

مادة   (25)

تحدد الرسوم وفقا للجدول المرفق وتعتبر المؤسسات الفردية والمحلات التجارية شركات في حكم هذه المادة.

 

مادة   (26)

  تقدم الطلبات أو التظلمات إلى اللجنة من أصل مع نسخة من المستندات يتم تسليمها إلى أمانة سر اللجنة على أن تشمل البيانات التالية:

26/1 - الاسم الكامل للمتظلم ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم وتاريخ ومصدر إثبات شخصيته، وذات المعلومات لمن يمثله إن وجد.

26/2 - بيان موضوع الطلب أو التظلم.

26/3 - ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها.

 

مادة   (27)

  تحدد اللجنة موعدا للنظر في الطلب أو التظلم باليوم والساعة ويخطر المكتب  بموجب مذكرة تبليغ على أن يكون موعد الحضور أمام اللجنة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوما من تاريخ استلام مذكرة التبليغ.

 

مادة   (28)

   يتولى أمين سر اللجنة إخطار المتظلم والمكتب بموعد الجلسة المحددة للنظر في القضية باليوم والساعة مع تزويد المكتب بنسخة من الأوراق المقدمة في التظلم.

 

مادة   (29)

يعد الخصم عالما بموعد الجلسة اللاحقة متى كان حاضرا هو أو من يمثله في الجلسة السابقة.

 

مادة   (30)

   يتعين على الخصم الحضور بنفسه أمام اللجنة وله أن يوكل غيره ممن له حق الوكالة وفقا للأنظمة المعمول بها في دولة المقر وذلك بموجب وكالة رسمية ومتى طلبت اللجنة حضور الخصم بنفسه يتعين عليه ذلك.

 

مادة   (31)

   إذا غاب المتظلم عن الجلسة الأولى دون عذر مشروع تقبله اللجنة يشطب التظلم ، ويجوز له متابعة السير مرة أخرى متى طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من الشطب وإذا شطب التظلم مرة أخرى يعد كأن لم يكن ما لم يقدم المتظلم عذرا تقبله اللجنة وفي كل الأحوال إذا مضى اكثر من ثلاثة اشهر على شطب التظلم اعتبر كأن لم يكن ويتم تجديد التظلم مقابل الرسم المقرر .

 

مادة   (32)

  إذا تخلف المتظلم عن أي جلسة من جلسات نظر التظلم دون أن يقدم عذراً مشروعا تقبله اللجنة جاز للجنة أن تشطب التظلم ما لم يطلب المكتب في الجلسة عدم شطب التظلم والبت في موضوعه ، على أنه إذا كان التظلم مهيئا للقرار تم الفصل فيه في جميع الأحوال.

 

مادة   (33)

   إذا لم يحضر المكتب الجلسة الأولى يؤجل النظر في التظلم إلى جلسة ثانية ويبلغ عن ميعادها مع إشعاره بأن القرار سيصدر بحقه وجاهياً.

 

مادة   (34)

   لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الأقل على الميعاد المعين للجلسة.

 

مادة   (35)

لا تسري آثار التخلف عن الحضور إلا على الطرف الذي لم يبعث بعذر مشروع تقبله اللجنة قبل ميعاد الجلسة، وفي حال قبولها العذر يتم تأجيل الجلسة إلى موعد آخر يبلغ به الأطراف .

 

مادة   (36)

  يجب على اللجنة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل بالنسبة للمتظلم أو من يمثله.

 

مادة   (37)

   يحق للأطراف ووكلائهم الإطلاع على ملف التظلم ونسخ أي صورة منه في مقر اللجنة.

 

مادة  (38)

   إذا قدم الأطراف ورقة أو مستندا للاستدلال به في التظلم فلا يجوز لهم سحبه إلا بموافقة اللجنة وبعد أن تحفظ في ملف التظلم صورة منه تصادق عليها اللجنة، وفي كل الأحوال يجوز للجنة أن تكتفي بصور من المستندات بعد أن تطمئن إلى مطابقتها للأصل فيما لم يكن هناك ما يوجب إيداع الأصل.

 

مادة   (39)

   يأذن رئيس اللجنة في المرافعة للمتظلم أو وكيله ثم يأذن للمكتب بذلك.

 

مادة   (40)

   يجب على الأطراف أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة ويجوز للجنة إعطاء مهلة للمكتب للرد على التظلم على أن لا تعطى المهلة للرد على موضوع واحد أكثر من مرة ما لم تكن هناك أسباب جدية تقدرها اللجنة.

 

مادة   (41)

   يجب على المكتب أن يجيب على التظلم وإذا سكت أو تخلف للمرة الثانية عن الحضور دون عذر فيجوز للجنة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول التظلم ، بعد أن يقدم المتظلم ما يؤيد ادعائه .

 مادة   (42)

   إذا رأت اللجنة أن الفصل في موضوع يتوقف على الفصل في مسألة أخرى تخرج عن ولايتها أمرت بوقف النظر في التظلم إلى أن يتم الفصل في هذه المسألة من جهة الاختصاص،  وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الأطراف طلب الاستمرار في التظلم خلال الثلاثين يوما التالية لزوال السبب وإلا اعتبر التظلم كأن لم يكن.

 

مادة   (43)

  ينقطع استمرار الخصومة حكما بوفاة المتظلم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال الصفة إلا إذا كان التظلم قد تهيأ للقرار في موضوعه ، ويعد التظلم مهيئا للقرار في موضوعه متى أبدى الأطراف أقوالهم وطلباتهم النهائية ، ويستأنف استمرار التظلم إذا حضر من يحل محل المتظلم الذي انقطعت الخصومة بسببه في الموعد الذي حدد سابقاً ، كما يستأنف استمرار النظر في التظلم بناء على طلب أي من أصحاب الشأن ويتم تبليغه للأطراف الأخرى أو من يقوم مقامهم.

 

مادة   (44)

للمتظلم أن يقدم من الطلبات ما يلي:-

44/1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد تقديم التظلم.

44/2 - ما يكون مكملا للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.

44/3 - ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب التظلم مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

 

مادة   (45)

   تقدم الطلبات والدفوع أمام اللجنة بمذكرات مكتوبة بخط واضح ويجوز للجنة الاكتفاء بما يدلي به أي من الأطراف شفاهه وللجنة أن تطلب من الأطراف تحرير الأقوال والدفوع بما ينفي الجهالة أو الغموض.

 

مادة (46)

   تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية.

 

مادة   (47)

  تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية مطلقة لآراء أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفي كل الأحوال تكون القرارات مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء.

 

مادة   (48)

   تتولى اللجنة تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية، كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءا على طلب أحد الأطراف ،  ويدون التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه من الرئيس والأعضاء.

 

مادة   (49)

    يجوز للأطراف أن يطلبوا من اللجنة تفسير ما وقع في منطوق قرارها من غموض ويعد قرار التفسير متمماً للقرار الذي يفسره.

 

مادة   (50)

   يجوز للجنة أن تأمر فور تقديم عريضة التظلم باتخاذ الوسائل الاحتياطية والتحفظية ضد المكتب شريطة أن يقدم المتظلم الضمانات التي تراها اللجنة لكفالة حق المكتب في حالة عدم ثبوت التظلم

 

مادة   (51)

   إذا قررت اللجنة الاستعانة بجهات الخبرة جاز لها إلزام من ترى من الأطراف بإيداع ما يقابل النفقات التقديرية للخبرة وذلك بموجب شيك مصدق من بنك معتمد في أجل معين وإذا لم يودع الطرف المعني المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي بينته اللجنة جاز للجنة الفصل في التظلم وفق المستندات المقدمة فيها ويتحمل الطرف الخاسر تكاليف الخبرة .

 

مادة   (52)

   يجوز للمكتب بقرار من مديره العام إصدار نماذج وتعديلها وفقا لما يراه مناسبا لحسن سير العمل وتطوره على أن ينشر عنها في النشرات الدورية للمكتب.

 

مادة   (53)

  يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة لدى المكتب و أي بيانات متعلقة بها بحضور الموظف المختص بالمكتب . و يحق لأي شخص بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل على صوره منها أو البيانات المتعلقة بها أو على شهادة بمضمونها أو مستخرجات من السجل الخاص بها.

 

مادة   ( 54)

   54/1 -  يجب قيد عقد الترخيص سواء كان موضوعه التنازل عن الترخيص أو نقل ملكيته أو الترخيص باستغلاله في السجل المشار إليه في الفقرة ( 3 )  من هذه المادة وذلك بناء على طلب يقدم للمكتب من أي  طرف في العقد مرفقا به نسخة من العقد مصدقا على توقيعات الطرفين عليها حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أخرى ويجب على الطالب سداد رسم القيد المقرر .

 

54/2  -  تعطى طلبات قيد عقود التراخيص أرقاما متتابعة حسب تاريخ تقديمها ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه ورقم وتاريخ إيصال سداد رسم القيد ويؤشر على نسخة العقد بالرقم المتتابع للطلب ويختم الطلب ونسخة العقد بختم المكتب ويسلم للطالب إيصالا يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه وبيان المستندات المرفقة به ورقم وتاريخ إيصال سداد رسم القيد .

54/3  - يعد المكتب سجلا لطلبات قيد عقود التراخيص ويجب أن يشمل هذا السجل على البيانات الآتية :

54/3/1 - الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه .

54/3/2 - اسم وجنسية وعنوان المرخص واسم وعنوان وكيله إن وجد .

54/3/3 - اسم وجنسية وعنوان المرخص له واسم وعنوان وكيله إن وجد .

54/3/4 - المحل المختار لكل من طرفي العقد .

54/3/5 - موضوع العقد ومدته .

54/3/6 - تاريخ القرار الصادر برفض القيد وتاريخ إخطار الطرفين به .

54/3/7 - تاريخ القرار الصادر بالموافقة على العقد .

54/ 4 -  يعد المكتب سجلا لعقود التراخيص التي وافق على قيدها ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية :

54/4/1 - رقم قيد العقد وتاريخ القيد .

54/4/2 - تاريخ القرار الصادر بالموافقة على القيد .

54/4/3 - الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه .

54/4/4 - اسم وجنسية وعنوان كل من طرفي العقد واسم وعنوان وكيل كل منها إن وجد

54/4/5 - المحل المختار لكل منهما .

54/4/6 - موضوع العقد ومدته .

   ويجب أن يتم التأشير في هذا السجل بكل تعديل أو تجديد للعقد بعد موافقة المكتب عليه وسداد رسم التعديل أو التجديد المقرر . 

 

جـدول الرسوم المالية  ( ريال سعودي )

 

بيان الرسم

أفراد

شـركـات

طلب براءات الاختراع

2.000

4.000

 منح و نشر البراءة

2,500

5,000

الرسوم السنوية

 

 

السنة 2

2.000

4.000

السنة 3

2.100

4.200

السنة 4  

2.200

4.400

السنة 5

2.300

4.600

السنة 6

2.400

4.800

السنة 7

2.500

5.000

السنة 8

2.600

5.200

السنة 9

2.700

5.400

السنة10

2.800

5.600

السنة 11

2.900

5.800

السنة 12

3.000

6.000

السنة 13

3.100

6.200

السنة 14

3.200

6.400

السنة 15

3.300

6.600

السنة 16

3.400

6.800

السنة 17

3.500

7.000

السنة 18

3.600

7.200

السنة 19

3.700

7.400

السنة 20

3.800

7.600

التصحيح أو التعديل  أو الإضافة إلى طلب البراءة

500

1,000

الرسم الإضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة

500

1.000

نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة

500

1000

الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة

100

200

طلب منح الترخيص الإجباري

15,000

 30,000

منح الترخيص الإجباري

5000

10,000

طلب قيد عقد الترخيص

5000

10,000

قيد عقد الترخيص

500

1000

قيد التظلم أمام اللجنة

3000

6000

تجديد التظلم أمام اللجنة

1000

2000

 طلب حماية مؤقتة

500

5000

 طلب عينة لمستنبت

500

5000

إجراء البحث

100

200

 الفحص الموضوعي

التكلفة الفعلية

التكلفة الفعلية

 

 

 
 
 
 
نظام براءات الاختراع
 لد ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

   تنفيذاً لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

    وتدعيماً للتعاون العلمي والفني المشترك بين الدول الأعضاء المنصوص عليه في الفصل الرابع من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة . وبصفة خاصة العمل على اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتقنية .

    وسعياً إلى تحقيق هدف نقل وتطويع التقنية المستوردة وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها .

  فإن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين المنعقدة في نوفمبر 1999م  وبعد الإطلاع على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اقره المجلس في الدورة الثالثة عشر التي عقدت في ديسمبر 1992م يوافق على تعديل النظام بالصيغة التالية :

 

المادة (  1  )

    في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1/1 - مجـلـس الـتعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من   ( دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عُمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ) .

1/2 - المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1/3 - اللجنة : لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه .

1/4 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع .

 

1/5 -  المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمكون من مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي للمكتب .

1/6 - النظام : نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

1/7 -  براءة الاختراع : الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية ( القانونية ) طـبـقـاً لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول فـي جميع دول المجلس  .

 

المادة (  2  )

2/1 - يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكاريه وقابلا للتطبيق الصناعي ، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع .

2/2 -  يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة ، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف  المكتوب ، أو الشفوي ، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم  طلب البراءة أو طلب الأولوية المدعى بها نظاماً و لأغراض تطبيق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته وكان ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك . كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا تم في معرض معترف به رسمياً خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام حماية الاختراع في هذه الحالة .

2/3 -  يعتبر الاختراع منطوياً على خطوة ابتكاريه إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة .

2/4 - يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان انتاجه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخـدمات . على أن تفهم الصناعة بأوسع معانيها ، بحيث تشمل الحرف اليدوية .

2/5 -  يتبع في شأن الطلبات الخاصة بتسجيل الاختراع التي لها مساس بأمن أي من دول مجلس التعاون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

2/6 -  تمنح البراءة لصاحب الطلب الأول الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين .

2/7/1 - إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك . ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده في تنفيذ الأفكار .

2/7/2 - تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل .

     ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الإختراع في ضوء ظروف العقد أو الالتزام والأهمية الاقتصادية للاختراع . ويقع باطلا أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية .

     ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة .

 

المادة (  3  )

3/1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي :

3/1/1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي

3/1/2 - مخططات و قواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية و ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة و ممارسة لعبة من الألعاب .

3/1/3 - النباتات و الحيوانات و العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات ، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات .

 3/1/4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق .

3/2 - لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية .  

 

المادة (  4  )

يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الإختراعات من قابلية الحصول على براءة  متى كان ذلك ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة.

 

المادة (  5  )

5/1/1 -  يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماساً بمنح البراءة ويكون مصحوباً بالرسوم المالية المقررة .

5/1/2 - يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلاً معتمداً ( إن وجد ) وإقراراً يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع .

5/1/3 - يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهوماً ابتكارياً عاما واحدا .

5/2/1 -  يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفاً و عنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً واحدا أو أكثر ( إن وجد ) وملخصاً للاختراع .

5/2/2 - يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه .

5/2/3 - يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضرورياً .

5/2/4 - يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كلياً على الوصف .

5/2/5 - يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب .

5/3 - يجب على مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه .

5/4 -  يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي .

 

المادة (  6  )

إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه أن يعين وكيلاً معتمدا ومقيما في إحدى دول مجلس التعاون لممارسة الأعمال المخولة له من مقدم الطلب أمام المكتب .

 

المادة (  7  ) 

7/1 -  يجوز أن يتضمن طلب البراءة الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في أي دولة أو مكتب إقليمي ، وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها وعليه تقديم ما يثبت ذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية أو يسقط حقه في الأولوية  .

7/2 - مدة الأولوية اثنا عشر شهراً ميلادياً .

 

المادة (  8  ) 

    يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية . ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات على الطلب .

 

المادة (  9  )

     إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يقوم المكتب بتسجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم فحصه شكلياً ثم يقوم المكتب بفحصه موضوعياً أو إحالته إلى إحدى الجهات المعتمدة للقيام بذلك بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي  .

 

المادة (  10  )

    إذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فللمكتب أن يطلب من مقدم الطلب إجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك . وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة سقط طلبه  .

 

المادة (  11  )

   إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة في هذا النظام ولوائحه يصدر المكتب قراراً بمنح البراءة ويتم قيدها بالسجل وإشهارها كما يتم منح الوثيقة لصاحب الاختراع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار إذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلى اللجنة  .

    أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة يصدر المكتب قراراً برفض الطلب موضحاً فيه سبب الرفض  يخطر صاحب الطلب بصورة منه ويتم إشهاره .

 

المادة (  12  )

12/1 -  تعطى براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع .   ويعتبر استغلالاً للاختراع ،  إذا كان موضوع البراءة منتجاً صناعته واستخدامه  واستيراده  وبيعه وعرضه للبيع ،  و إذا كان الاختراع عملية صناعية أو طريقة صنع منتج معين ، فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة باستخدام هذه العملية أو الطريقة ، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة . 

12/2 - لصاحب البراءة الحق في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته ، من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض إذا كان موضوع البراءة منتجاً .

   أما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية فله ، منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض .

12/3 - إذا كانت هناك منشأة تقوم بحسن نية بتصنيع منتج أو باستعمال عملية صناعية لمنتج أو طريقة صنع منتج أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ تقديم طلب من شخص آخر أو قبل تاريخ أولوية الطلب عن ذات المنتج أو العملية الصناعية أو طريقة الصنع يكون للمنشأة رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة .

 

المادة (  13  )

    على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالا كافيا تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة .

 

 

المادة (  14  )

    لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع على الآتي : -

14/1 - الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي .

14/2 - استعمال موضوع البراءة في وسائل النقل التي تدخل أقاليم دول المجلس بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان ذلك في جسم وسيلة النقل أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل .

 

المادة (  15  )

 مدة حماية البراءة عشرون سنة تحتسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة .

 

المادة (  16  )

     يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب البراءة ، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بداية السنة جاز له أن يدفع الرسم خلال ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي .

     وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن كل أو بعض مدة البراءة ، فإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي خـلال الـمهلة النظامية السابقة (  ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق ) سقطت البراءة ، ويسري على طلب البراءة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة و إذا انقضت ثلاث سنوات دون أن يبت المكتب في الطلب جاز لمقدم الطلب أن يتوقف عن سداد الرسم حتى صدور قرار المكتب بمنح البراءة ، وعليه في هذه الحالة تسديد جميع الرسوم السنوية التي لم يقم بسدادها .

 

المادة (  17  )

17/1 - يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة 12/1 أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين وموثقاً من جهة رسمية في إحدى دول مجلس التعاون . ولا يعتد بعقد الترخيص ما لم يتم قيده في سجلات المكتب ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص  .

 

17/2 - لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك .

17/ 3 - يترتب على التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع أعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد ، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق و الامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحة في عقد الترخيص .

 

المادة (  18  )

    يخضع عقد الترخيص باستغلال البراءة أو التصرف فيها لرقابة المكتب وللمكتب أن يطلب من أطراف العقد تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في البراءة وما للعقد من أثر سلبي على المنافسة في دول مجلس التعاون أو حيازتها للتقنية ونشرها  . فإذا لم تستجب الأطراف كان للمكتب رفض الموافقة على العقد وعدم قيده في السجل .

 

المادة (  19  )

19/1 - إذا لم يستغل مالك البراءة الاختراع المشمول بالبراءة على الإطلاق أو استغله على وجه غير كاف طبقا للمادة  الثالثة عشرة ، جاز لمجلس الإدارة منح ترخيص إجباري وفق الشروط التالية : -

 19/1/1 - أن يكون قد مضى على منح البراءة ثلاث سنوات على الأقل .

19/1/2  - أن يثبت طالب الترخيص بذله ، خلال فترة معقولة ، جهوداً للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة .

 19/1/3 - أن لا يكون الترخيص حصرياً .

19/1/4  -  أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية أساساً .

 19/1/5 -  أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله .

 19/1/6 -  أن يمنح مالك البراءة تعويضاً عادلاً .

 19/1/7 -  أن يقتصر استغلال البراءة على المرخص له . ولا ينتقل الترخيص إلى  الغير إلا في حاله نقل ملكية منشأة  المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة ، وبشرط موافقة مجلس الإدارة على هذا الانتقال .

19/2 - إذا كان الإختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات لا يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائياً أو إدارياً أنها غير تنافسية .

 

المادة (  20  )

20/1 -  لا يترتب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى أو حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى باستغلاله  .

20/2 -  يجوز لمجلس الإدارة عدم مراعاة البندين 19/1/1 و 19/1/2 إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة جداً ، أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية ، في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون .

20/3 - إذا كان طالب الترخيص الإجباري حكومة إحدى دول مجلس التعاون لتقوم باستغلال اختراع معين في تلك الدولة بواسطة أحد أجهزتها وكان ذلك استناداً إلى ما تتطلبه المصلحة العامة، فإنه يجوز لمجلس الإدارة الموافقة علـى مـنح الترخيص بـالشروط المذكورة في المادة التاسعة عشرة وبمراعاة مـا ورد فـي الفقرتين  20/1 ، 20/2  .

 

المادة (  21  )

      إذا كان استغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهميه اقتصادية كبرى وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في المادتين التاسعة عشرة و العشرين ، منح أي من الطرفين أو كليهما ترخيصاً  إجبارياً  باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا على الاستغلال .

 

المادة (  22  )

يتم إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات التالية :ـ

22/1 -  إذا لم يقم المستفيد  من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين أخريين إذا ثبت أن هناك سببا مشروعا في التأخير .

22/2 -  إذا لم يقم المستفيد من الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمبالغ المنصوص عليها في اللوائح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  استحقاقها .

22/3 -  إذا لم يراع المرخص له إجباريا أي شرط آخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص .

22/4  - إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها ، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له .

 

المادة (  23  )

23/1 - تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض .

23/2 - يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا للمكتب لتعديل أي بيانات في ملكية البراءة أو الطلب مدعماً بالوسائل الثبوتية اللازمة ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون لتغيير بياناتها حجة على الغير إلا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل وإشهاره  .

 

المادة (  24  )

     يجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار أو شهره حسب الأحوال ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة أمام اللجنة ورسوم التظلم وتجديده .

 

المادة (  25  )

   يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام الجهة المختصة وفقاً لما هو متبع  في دولة المقر ، ويفصل في ذلك طبقاً لأحكام هذا النظام ولأنظمتها المتعلقة ببراءات الاختراع على الترتيب وإلا فوفقاً للقواعد العامة  .

 

المادة (  26  )

    تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة أو احتمال حدوثه ، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقاً لأحكام هذا النظام ولـقـوانينها ( أنظمتها ) المتعلقة ببراءات الاختراع إن وجدت على الترتيب وإلا فوفقاً للقواعد العامة  .

 

 

المادة (  27  )

27/ 1 -  يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه .

27/ 2 -  يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الاشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه .

 

المادة (  28  )

      يصدر المجلس الوزاري قراراً بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي : -

28/1 - تتكون اللجنة من اثنى عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية .

28/2 -  ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونياً والآخر فنياً.

28/3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقيه الأعضاء لمدة ثلاث سنوات  .

28/4 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين  .

28/5 -  تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الأقل  .

28/6 - يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبا أي من الدول ، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحاً 

28/7  - يقوم أعضاء اللجنة بـتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت  .

 

المادة (  29  )

   لا يجوز لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المكتب تقديم طلبات بأسمائهم خلال مدة عملهم، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غاية السرية .

 

المادة (  30  )

   يحصل المكتب رسوما مالية من المستفيدين في الحــــالات  التالية :ـ

1 - طلب براءة الاختراع .

2 - منح البراءة ونشرها.

3 - الرسوم السنوية .

4 - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة.

5 - الرسم الاضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة.

6 - نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة  .

7 -  الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة .

8 - طلب منح الترخيص الإجباري .

9 - منح الترخيص الإجباري .

10 -  طلب قيد عقد الترخيص .

11 - قيد عقد الترخيص

12 - قيد التظلم أمام اللجنة .

13 - تجديد التظلم أمام اللجنة .

14 - طلب عينة لمستنبت.

15 - طلب سند عرض الاختراع في معرض .

16 - اجراء بحث في وثائق المكتب .

17 - الفحص الموضوعي .   

          وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم .

 

المادة (  31  ) 

   لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة (4 ) من المادة ( 65 ) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس ) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء .   

 

المادة (  32  )

  يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام .

 

المادة (  33  )

  تفسير واقتراح تعديل هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنة التعاون العلمي والتقني ولجنة التعاون الصناعي  .

 

المادة (  34  )

يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من نشره ونشر اللائحة التنفيذية .