|
1. يتم تحت رعاية معالي الأمين العالم لمجلس التعاون أو من ينيبه تقديم الجائزة مع تهنئة تذكارية بالفوز بها في الاحتفال الختامي للمعرض.
2. توجيه دعوة للمخترعين من دول المجلس لعرض اختراعاتهم في المعرض.
3. يكون مستوى تنظيم المعرض على المستوى الوطني على الأقل.
4. تقرر الأمانة العامة المشاركة في المعرض بتقديم الجائزة بناء على دعوة من الجهة المنظمة للمشاركة في المعرض تتضمن المعلومات الرئيسية عن المعرض وذلك بعد التنسيق مع عضو مجلس الإدارة الذي يقام المعرض في بلدة.
5. تمنح الجائزة لمرة واحدة خلال السنة في المعارض والمؤتمرات المتعلقة بالاختراعات التي تنظمها الدولة العضو داخل أراضيها ويراعى أولوية المشاركة بمنح الجائزة في المعارض القادمة في الدول التي لم يسبق أن منحت الجائزة فيها.
6. يقتصر منح الجائزة على المخترعين من مواطني دول المجلس.
7. تلتزم الجهة المنظمة بالتحكيم اللازم لنيل الجائزة وتدعى الأمانة العامة لحضور اجتماع لجنة التحكيم الهادف إلى تقرير أسماء المخترعين الفائزين.
8. تقدم الجهة المنظمة إلى الأمانة العامة تقرير عن سير عمل لجنة التحكيم متضمنا أسماء لجنة التحكيم وأسماء الفائزين.
9. تسهم الجهة المنظمة في تقديم التغطية الإعلامية للجائزة.
10. تحدد الجائزة بمبلغ مالي في حدود 25% من مبلغ جائزة المعرض الأساسية وبما لا يقل عن 50,000 ولا يتجاوز 100,000 ريال يتم توزيعها على الفائزين بها بالمراكز الأول والثاني والثالث.
11. للأمانة العامة حجب الجائزة كلياً أو جزئياً بناء على مبررات من لجنة التحكيم بشأن تواضع مستوى الأعمال المعروضة.
|
|